أثر الإجماع في صرف الأمر والنهي عن ظاهرهما عند الإمام الصنعاني (دراسة أصولية فقهية)

محتوى المقالة الرئيسي

أ.وديع حسن عبود العمودي
أ.م.د. محمد عبدالرحمن سلامة

الملخص

هذا البحث، تناول فيه الباحثان قرينة متفق عليها في صرف الأمر والنهي عن ظاهرهما، وهي الإجماع. ولبيان هذا الصارف المهم، جمع الباحث كلام الإمامَ الصنعاني، وتتبع كلامه في هذا الصارف، وجمع من كلام أهل العلم في هذا الباب ما يتبين به طريقتهم عند تعارض الأمر، والنهي مع الإجماع، ومدى اعتبارهم لخلاف الظاهرية. واتبع الباحثان في سبيل الوصول إلى النتائج، المنهج الاستقرائي، التحليلي، التطبيقي. وقد توصل الباحثان إلى أن الإجماع لغة: الاتفاق، واصطلاحا: هو اتفاق علماء العصر من أمة محمد -ﷺ- على أمر من أمور الدين بعد وفاته -ﷺ-. وإذا تم الإجماع فهي قرينة صالحة لصرف الأمر والنهي، عند جميع العلماء بما فيهم الظاهرية، والإمام الصنعاني. وعامة أهل العلم وجمهورهم، لا يعتدون بخلاف الظاهرية، ولا يرون خلافهم يخرم الإجماع، لأنهم لا يثبتون القياس. أما الإمام الصنعاني فيعتد بخلاف الظاهرية -مع قوله بالقياس-، ولا يرى الإجماع من دونهم، لذلك إذا نُقِل الإجماع على مسألة، وخالف الظاهرية فيها، وكان الظاهر معهم، ولم يقف الإمام الصنعاني على قرينة صارفة غير الإجماع، تجده يرجح جانب الظاهرية غالباً. وله ذلك، فهو إمام عالم له حق الاجتهاد. وقد تبين للباحث أن خلاف الظاهرية لا يعتد به، إلا مالهم فيه سلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم، وعضدوا ذلك بنص.    

تفاصيل المقالة

كيفية الاقتباس
العمودي أ. ح. ع., & سلامة أ. م. ع. (2024). أثر الإجماع في صرف الأمر والنهي عن ظاهرهما عند الإمام الصنعاني (دراسة أصولية فقهية) . مجلة القلم للعلوم الإنسانية والتطبيقية (علميَّة - دوريًّة - محكَّمة), 10(40), 126–162. استرجع في من https://quni.edu.ye/journal/index.php/alqalam/article/view/708
القسم
أعداد المجلة
السير الشخصية للمؤلفين

أ.وديع حسن عبود العمودي

هذا البحث، تناول فيه الباحثان قرينة متفق عليها في صرف الأمر والنهي عن ظاهرهما، وهي الإجماع. ولبيان هذا الصارف المهم، جمع الباحث كلام الإمامَ الصنعاني، وتتبع كلامه في هذا الصارف، وجمع من كلام أهل العلم في هذا الباب ما يتبين به طريقتهم عند تعارض الأمر، والنهي مع الإجماع، ومدى اعتبارهم لخلاف الظاهرية. واتبع الباحثان في سبيل الوصول إلى النتائج، المنهج الاستقرائي، التحليلي، التطبيقي. وقد توصل الباحثان إلى أن الإجماع لغة: الاتفاق، واصطلاحا: هو اتفاق علماء العصر من أمة محمد -ﷺ- على أمر من أمور الدين بعد وفاته -ﷺ-. وإذا تم الإجماع فهي قرينة صالحة لصرف الأمر والنهي، عند جميع العلماء بما فيهم الظاهرية، والإمام الصنعاني. وعامة أهل العلم وجمهورهم، لا يعتدون بخلاف الظاهرية، ولا يرون خلافهم يخرم الإجماع، لأنهم لا يثبتون القياس. أما الإمام الصنعاني فيعتد بخلاف الظاهرية -مع قوله بالقياس-، ولا يرى الإجماع من دونهم، لذلك إذا نُقِل الإجماع على مسألة، وخالف الظاهرية فيها، وكان الظاهر معهم، ولم يقف الإمام الصنعاني على قرينة صارفة غير الإجماع، تجده يرجح جانب الظاهرية غالباً. وله ذلك، فهو إمام عالم له حق الاجتهاد. وقد تبين للباحث أن خلاف الظاهرية لا يعتد به، إلا مالهم فيه سلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم، وعضدوا ذلك بنص.    

أ.م.د. محمد عبدالرحمن سلامة

قسم الفقه وأصوله، كلية العلوم الإسلامية ، جامعة المدينة العالمية – ماليزيا